ابن الأثير

39

أسد الغابة ( دار الفكر )

كذا روى هذا الحديث عمر بن إبراهيم فقال : « عن الحسن ، عن أبي بكرة » ولم يسمعه الحسن منه ، إنما سمعه من الأحنف عن أبي بكرة [ ( 1 ) ] وتوفى أبو بكرة بالبصرة سنة إحدى ، وقيل : اثنتين وخمسين . وأوصى أن يصلى عليه أبو برزة الأسلمي . قال الحسن : لم ينزل البصرة من الصحابة ، ممن سكنها ، أفضل من عمران بن حصين ، وأبى بكرة . أخرجه أبو عمر . 5732 - أبو بهيسة الفزاري ( د ع س ) أبو بهيسة الفزارىّ . روت عنه ابنته بهيسة : أنه استأذن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فأدخل يده في قميصه فمس الخاتم ، ثم قال : يا رسول اللَّه ، ما الشيء الّذي لا يحل منعه قال : « الماء والملح » [ ( 2 ) ] . أخرجه ابن مندة وأبو نعيم ، وأخرجه أبو موسى أيضا وقال : أخرجوه فيمن لا يعرف من الصحابة . وقد أخرجه ابن مندة في الكنى ، فما للاستدراك عليه سبيل . 5733 - أبو بهية ( س ) أبو بهيّة [ ( 3 ) ] . روت عنه ابنته بهية أنه قال : سألت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إسباغ الوضوء ، والصلاة لوقتها ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وإن استطعت أن تلقى اللَّه - عز وجل - ولسانك رطب من ذكره ، فافعل » [ ( 4 ) ] . أخرجه أبو موسى وقال : ذكر الحافظ أبو عبد اللَّه : البكري ، قدمت مع أبيها . وذكره أبو عبد اللَّه : « البكري » في « المعرفة » أيضا ، ولم يسند عنه .

--> [ ( 1 ) ] وكذلك هو في مسند الإمام أحمد عن الحسن ، عن الأحنف ، عن أبي بكرة . انظر : 5 / 43 ، 51 . [ ( 2 ) ] انظر مسند الإمام أحمد : 3 / 481 . وسنن أبي داود ، كتاب الزكاة ، باب « ما لا يجوز منعه » ، الحديث 1669 : 2 / 127 ، وكتاب البيوع ، باب « في منع الماء » ، الحديث 3476 : 3 / 277 . وانظر فيما تقدم ترجمة عمير أبى بهيسة ، وهي برقم 4054 : 4 / 286 - 287 . [ ( 3 ) ] كذا قال الحافظ في الإصابة 4 / 24 : « أبو بهية - بفتح أوله » . [ ( 4 ) ] انظر : « ترجمة عبد اللَّه بن حريث » ، وقد تقدمت برقم 2893 : 3 / 114 .